La Lumière sur le Muwatta de Malik ibn Anas
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Chercheur
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٩٩٢ م
Genres
١/ ١٥٧، ومسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ١/ ٢٨٦، وأبو داود ١/ ٣٤٩، والترمذي ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والنسائي ٢/ ٣، وابن ماجه ١/ ٢٤١ والدارمي ١/ ٢٧٠، وأحمد ٣/ ١٠٣ و١٨٩ كلهم من حديث أنس. قال الحافظ ابن حجر أثناء الكلام على هذا الحديث: والحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إِفراد الإقامة كان أولًا ثم نسخ بحديث أبي محذورة وفيه تثنية الإقامة وهي متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخًا، وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع فكان يلزمهم القول به، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي، ﷺ، رجع إلى المدينة وأقر بلالًا على إفراد الإقامة وعلَّمه سعد القرظي فأذَّن به بعد. كما رواه الدارقطني والحاكم. وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربَّع التكبير الأول في الأذان أو ثنّاه أو رجَّع التشهد أو لم يرجِّع أو ثنَّى الإقامة، أو أفردها كلها، أو قد قامت الصلاة، فالجميع جائز. فتح الباري ٢/ ٨٤ قلت: وهذا منه للتوفيق بين الروايات. (١) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في باب مواقيت الصلاة باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة عن أبي قتادة. البخاري ١/ ١٦٤. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة ١/ ٤٢٢، وأبو داود ١/ ٣٦٨، والنسائي ٢/ ٣١ وزأد فيه حتى تروني قد خرجت. (٢) الموطَّأ ١/ ٧١. (٣) قال البغوي: وقيل يقومون عند قوله حيَّ على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبَّر الإِمام، روي عن سويد ابن غفلة أنه كان إذا قال المؤذِّن قد قامت الصلاة كبر فسِئِل عن صلاته فقال كذا كانت صلاة عمر. شرح السنة ٢/ ٣١٣. (٤) الموطأ ١/ ٧٢.
1 / 204