La Lumière sur le Muwatta de Malik ibn Anas
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Chercheur
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٩٩٢ م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Lumière sur le Muwatta de Malik ibn Anas
Averroès d. 543 AHالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Chercheur
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٩٩٢ م
Genres
(١) روى أبو داود من طريق يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح "قَالَ كنْتُ أخدمُ رَسُولَ الله ﷺ .. فَأُتِيَ بَحَسَنٍ أو حُسَيْنٍ، ﵄، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أغْسِلُهُ فَقَالَ: يُغْسَل مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وُيرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلَامِ". أبو داود ١/ ٢٦٢، والنسائي ١/ ١٥٨، وابن ماجه ١/ ١٧٥، والحاكم ١/ ١٦٦، وابن خزيمة ١/ ١٤٣. درجة الحديث: حسنه البخاري. التلخيص ١/ ٥٠ ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ١/ ١٤٣، وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٧/ ٨٢. هذا الحديث هو الذي استدل به من فرّق بين الجارية والغلام. قال الحافظ: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول عطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد ابن مسلم عن مالك وقال أصحابه: هي شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي. والثالث: هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية. فتح الباري ١/ ٣٢٧، وانظر شرح النووي على مسلم ٣/ ١٩٥، وشرح السنة ٢/ ٨٥.
1 / 187