174

La Lumière sur le Muwatta de Malik ibn Anas

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Chercheur

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٩٢ م

Genres

باب تيمم الجنب هذه مسألة اختلف الصحابة فيها فكان ابن مسعود، ﵁، يرى ألاَّ يتيمم الجنب ويقول: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ (١) فِي ذلِكَ لأوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمِ الْمَاءُ أَنْ يَدَعُوهُ ويتَيَمَّمُوا (٢). وهذا رد للنصّ بالذريعة وذلك لا يجوز، وإنما علينا أن ننزل الشرع منازله ونضعه مواضعه فمن تعدّاها فقد ظلم نفسه. وقد سأل رجل عمر بن الخطاب، ﵁، عن الجنب هل يتيمم؟ فقال عمر، ﵁: لا يتيمم، فقال له عمّار: أَمَا تَذْكُر يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ كُنَّا في سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْت في التُّرَابِ كَمَا تَتَمَرَّغ الْدَّابةُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ، ﷺ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّين". فَقَالَ لَهُ عُمَر، ﵁. إتَقِ الله يَا عَمَّارُ: فَقَالَ عَمَّارُ إنْ شِئْتَ يَا أَمِير اْلمُؤْمِنِينَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلْ نوَلِّيكَ مِنْ ذلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ (٣). وهذا كله ينبني على أصل، وهو الكلام على آية الوضوء وترتيبها والأحكام فيها وكيف مساقها، وقد سمعت أصحابنا بالمشرق يقولون إن فيها ألف سؤال وحشدوا واجتهدوا فكيف (٤) حتى، بلغوها ثمانمائة ولكن

(١) في م له والصواب ما أثبتناه كما هو رواية الصحيحين وبقية النسخ. (٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ١/ ٩٥ - ٩٦، وفي باب التيمم ضربة من رواية شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود، ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإِبل ١/ ٢٧٦ من رواية شقيق أيضًا، والبغوي في شرح السنة ٢/ ١١٠ وقال وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوَّز التيمم إذا عدم الماء. قال الحافظ أخرجه عنه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع. فتح الباري ١/ ٤٥٧. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري ١/ ٩٢ في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وفي باب التيمم للوجه والكفين ١/ ٩٢ وفي باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ١/ ٩٥، وفي باب التيمم ضربة ١/ ٩٦، ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإِبل ١/ ٢٧٦ وزاد فيه: فقال عمر نوليك ما توليت. وأبو داود ١/ ٨٨، والنسائي ١/ ١٦٦. وابن ماجه ١/ ١٨٨ وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ١٠٨. (٤) كذا في جميع النسخ والعبارة ليست واضحة.

1 / 180