الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه
...
الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه
٢٩ - (١) عن ابن عباس ﵄ قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".
رواه البخاري١ وهذا لفظه، ومسلم٢، والنسائي٣، والحميدي٤، وابن أبي شيبة٥، والدارمي٦، والبزار٧، وأبو يعلى٨. كلهم من طرقٍ عنه به. وفي رواية مسلم وغيره: توضيح المبهم الواقع في لفظ البخاري في الذي باع الخمر بأنه سمرة ابن جندب ﵁.
ومعنى قوله "جملوه" أي أذابوه - وقد تقدم تفسيرها -٩.
وأما سبب بيع سمرة بن جندب ﵁ للخمر فاختلف في ذلك على أقوال.