٢١ - (١٦) عن أنس بن مالك ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله؛ إن عندي مالًا ليتيم، فاشتريت به خمرًا؛ فتأذن لي أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي ﷺ: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب، فباعوها وأكلوا أثمانها "، ولم يأذن له النبي ﷺ في بيع الخمر.
رواه عبد الرزاق١، عن معمر، عن قتادة، وثابت، وأبان، كلهم عنه به، ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو يعلى٢، وابن حبان٣.
وهذا الإسناد فيه علة، وهي أن معمرًا وإن كان ثقة، إلا أنه تكلم في حديثه عن قتادة وثابت، فقال ابن معين: معمر عن ثابت ضعيف. وقال: حديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب، كثير الأوهام٤. وقال الدارقطني في العلل: " معمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش "٥.
وأما أبان، فهو ابن أبي عياش، قال فيه ابن سعد، وأحمد، والفلاس، والنسائي، والدارقطني: متروك الحديث. واتهمه شعبة وأحمد بالكذب٦.
ولذا جعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: " متروك "٧.