وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال، إلا أنها بمجموعها تصلح للاحتجاج بها.
وممن قال بجواز بيع جلود الميتة إذا دبغت إذا كانت من حيوان مأكول اللحم في حال الحياة الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور١، وأحمد في رواية اختارها القاضي٢، وابن قدامة٣، وابن تيمية٤، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة٥، والشافعي في الجديد٦: يباح بيع جلد الميتة مطلقًا إذا دبغ، إلا الخنزير، واستثنى الشافعي أيضًا الكلب وما تولد عنهما. وهذا القول رواية عن أحمد٧.
ودليل هذا القول قوله ﷺ: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" ٨.
وأما استثناء الكلب والخنزير فلأنهما نجسان قبل موتهما٩.
وهذا القول يجب أن يقيد بالأحاديث الواردة في النهي عن جلود السباع التي قد سبق ذكرها. وكذلك قوله ﷺ: " دباغ الأديم ذكاته"، وقد سبق بيان وجه الاستشهاد به على أن الدباغ خاص لجلد ما يؤكل لحمه.