وقد ذهب الزهري والليث إلى جواز بيع جلد الميتة حتى قبل الدباغ١، ودليل الزهري هو حديث ابن عباس ﵄ المتقدم: " أن رسول الله ﷺ مرة بشاة ميتة ..." الحديث. فليس فيه اشتراط الدباغ للانتفاع به.
إلا أن هذا الحديث الذي استدل به مطلق، يقيده حديث: " إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
ومذهب مالك في المشهور عنه٢، وأحمد في رواية٣ المنع من بيع جلود الميتة حتى لو دبغت، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٤، والجلد من الميتة فهو نجس.
ويرى المالكية أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة طهارة كاملة، وإنما يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة فقط٥.
واستدل أحمد بحديث عبد الله بن عكيم: أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: " ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"٦.