- قوله: " فإنه يطلى بها السفن" الطلي هو لطخ الشيء بالشيء١.
- قوله: " ويستصبح بها الناس" أي يشعلون بها سرجهم٢.
- قوله: " لا، هو حرام" اختلف في هذا التحريم؛ هل هو للبيع فقط، أم للانتفاع مطلقًا.
ورجح الحافظ ابن حجر٣ ﵀ أن يكون عائدًا إلى البيع.
قال الحافظ: " هكذا فسره العلماء؛ كالشافعي ومن اتبعه"، وقال: " ويؤيد أن التحريم يعود إلى البيع ما جاء في رواية لأحمد لهذا الحديث فيها أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ ".
ويؤيده أيضًا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس أنه ﷺ قال وهو عند الركن: " قاتل الله اليهود؛ إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"٤.
والمعنى أن الصحابة ﵁ سألوا النبي ﷺ عن شحوم الميتة، - وقد كان مقررًا عندهم أنه يحرم أكل الميتة وأجزائها - إلا أنهم سألوا عن حكم بيعها أو بعضها، لا ما فيه من المنافع؛ ظنًا منهم أن الميتة إنما يحرم أكلها، وأما بيعها أو أجزاء منها فلا يحرم، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك، وذكر لهم أن هذا من جنس احتيال