دلالة الحديث السابق:
يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الحر. وقد حكى ابن المنذر١، والنووي٢ الإجماع على ذلك، سواء أكان الحر لم يسبق بعبودية، أو كان عبدًا ثم أعتقه سيده ثم كتم ذلك أو جحده، أو أن يستخدمه كرهًا بعد العتق٣.
وأما ما رواه الطحاوي٤ والحاكم٥ كلاهما من طريق زيد بن أسلم قال: لقيت رجلًا بالإسكندرية يقال له سُرَّق٦. فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله ﷺ. قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني، فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي ﷺ فقال: "أنت سُرَّق". فباعني بأربعة أبعرة ..." الحديث٧. ففيه أن النبي ﷺ باعه في دينٍ كان