لبعض الكلاب. فلو كان النهي عن بيعها مقيدًا مخصوصًا لجاءت به الآثار كذلك. فلما جاءت عامة مطلقة عُلم أنّ عمومها وإطلاقها مراد، فلا يجوز إبطاله١.
وكذلك أحاديث النهي عن ثمنها متأخرة، فقد تقدم أن النهي عن بيعها جاء عن أبي هريرة ﵁ وقد أسلم في السنة السابعة. ولا يصح عن صحابي خلاف أحاديث النهي العامة٢.
وكذلك يستفاد مما تقدم النهي عن ثمن السِّنَّور وهو الهر. وبه أفتى جابر بن عبد الله وأبو هريرة، وهو قول طاووس ومجاهد وجابر بن زيد٣، ورواية عن أحمد٤ اختارها أبو بكر عبد العزيز٥، وصححها ابن رجب٦. وقال ابن المنذر: "إن ثبت عن النبي ﷺ النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز"٧. وقد صح الحديث كما تقدم.
وقال البيهقي: "متابعة ظاهر السنة أولى، ولو سمع الشافعي ﵀ الخبر الوارد فيه - أي في النهي عن ثمن السِّنَّور - لقال به - إن شاء الله -"٨.
وذهب الجمهور إلى إباحة بيع السِّنَّور٩، وحملوا النهي على السِّنَّور المتوحش، أو غير المملوك، أو أن النهي عن ثمنها كان حين الحكم