وقد تكلم في سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو، فقيل: لم يسمع منه. إلا أن البخاري أخرج في صحيحه حديثين من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو١، مما يدل على أنه يرى سماعه منه.
فعلى هذا فإن هذا الإسناد صحيح متصل. والله أعلم.
٤٤ - (٧) عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا".
رواه الطحاوي٢ بإسناده عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن صفوان بن سليم أخبره عن نافعٍ عنه به.
وابن لهيعة تقدم الكلام فيه٣، وأنه ضعيف، وأنه مدلِّس أيضًا ولم يصرّح بالسماع.
وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "حديث منكر"٤. وضعف إسناده الحافظ ابن حجر٥.
فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف. وفي المتن نكارة وهي زيادة "وإن كان ضاريًا"، فإنها لم ترد في الروايات الصحيحة الواردة في النهي عن ثمن الكلب.
وقد تقدم معنى قوله: "وإن كان ضاريًا"، أي كلبًا معوّدًا للصيد٦.