لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه، ولو كان نجسًا لما أبيح، ولأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بلون الدم لأن الدموي لا يعيش في الماء ... "١.
وفي أحكام القرآن: "إن دم السمك ليس بنجس، لأنه يؤكل بدمه"٢.
فالمستفاد من هذه النصوص: أن أبا حنيفة ومحمدًا يريان أن دم السمك طاهر، لإجماع الأمة على إباحة تناوله، لأنه لو كان نجسًا لما أبيح تناوله، أو لأنه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تلون بلون الدم وذلك لأن الدموي لا يعيش في الماء، ويرى أبو يوسف أنه نجس اعتبارًا بسائر الدماء.
مذهب المالكية: اختلف المالكية بشأن تحديد الدم المسفوح في السمك هل هو الدم الخارج عند التقطيع الأول دون الذي خرج في التقطيع الثاني، أم هو الخارج من جميع التقطيعات؟ واستظهر بعضهم الأول، غير أنني لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المالكية من صرح بهذا البعض. وقال ابن العربي المالكي بطهارة الدم الخارج من السمك والذباب، فالخلاف بشأن الدم المسفوح من السمك، فقيل نجس وقيل طاهر.
فقد جاء في الشرح الكبير: "ودم مسفوح: أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك، إذا كان من غير سمك وذباب بل ولو كان مسفوحًا من سمك وذباب وقراد وحلم، خلافًا لمن قال بطهارته منها، وأما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته، ولا يؤمر بإخراجه، فلا بأس بإلقائه في النار حيًا"٣.
وجاء في مواهب الجليل: " ... اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا؟ فقال بعضهم لا دم له، والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لا دم، ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض. قال ابن الإمام٤: وليس ذلك بصحيح، لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك لما خالطه من الرطوبة لا لأنه ليس