71

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

Maison d'édition

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Année de publication

١٤٢٥هـ

Genres

لأن الابن بطبعه ينفر من تزويج أمه فليس له ولاية عليها. وكيف يكون الابن وليًا على أمه وفارق السن بينهما كبير، فالأم هنا أعلى مكانة وأعرف منه، فكيف يتولى من هو أدنى مرتبة وغير عارف بالمصالح. والصحيح والله أعلم: هو مذهب الجمهور، أن الابن يكون وليًا على أمه إذا عدم الأب والجد. والدليل على ذلك ما جاء في السنة من حديث أم سلمة لما انقضت عدتها أرسل إليها النبي ﷺ من يخطبها، ولم يكن عندها من الرجال إلا ابنها (عمر) فقالت له: قم يا عمر فزّوج رسول الله ﷺ. فزوجه إياها. (١) رابعًا: الأخوة، والأخوة ثلاثة أقسام: - ما كان للأبوين. - ما كان للأب. - ما كان للأم. لا ولاية للأخ للأم، لأنه من ذوي الأرحام والولاية خاصة بالتعصيب والأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب. قَال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب لكونه أقرب العصبات بعدهم. (٢) خامسًا: العمومة، ولا شك أن العم الشقيق مقدم على العم للأب، ثم سائر العصبات بعد ذلك من هذه الجهة بحسب ترتيبهم في الميراث.

(١) رواه النسائي في كتاب النكاح باب إنكاح الابن أمه ٦/٨١ رقم الباب ٢٨ رقم الحديث ٣٢٥٤، والحاكم في المستدرك ٢/١٧٩ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (٢) انظر: المغني ٩/٣٥٨.

1 / 267