صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
53

صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة

صلاة المسافر = السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

Genres

أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة» (١). وفي لفظ: «كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة». وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس ﵁ (٢). ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه» (٣)، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملًا بالأحاديث الصحيحة كما رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀ (٤). وذكر الإمام النووي ﵀ «أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ...» (٥). وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز

(١) البخاري، برقم ٤٠٠، ١٠٩٤، ١٠٩٩، ٤١٤٠، وتقدم تخريجه. (٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم ٧٠٢. (٣) أبو داود برقم ١٢٢٥، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٨، وتقدم تخريجه. (٤) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٨. (٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٢١٦.

1 / 54