Pouvoir de procuration pour un tuteur non obligatoire de marier sa pupille - dans « آثار المعلمي »

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
32

Pouvoir de procuration pour un tuteur non obligatoire de marier sa pupille - dans « آثار المعلمي »

توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»

Chercheur

محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Genres

أقول: وعليه ففي عبارة ابن حجر التصريحُ بفساد الإذن في مسألة توكيل الولي من يزوِّجها إذا طلقها زوجها إلخ، بل في عبارته أن عقد الوكيل غير صحيح؛ لأنّ معنى كلامه: (وليس هذا كما مرّ آنفًا) في مسألة إذن الولي لمن يزوِّج موليته إذا طلقت وانقضت عدتها، حتى يلزم عدم صحة العقد هنا كما أنّه غير صحيح هنالك، أي: في مسألة إذن الولي (لأنّ الإذن) من الولي (للوكيل ثَمَّ فاسدٌ من أصله) فلهذا لم يصح العقد هناك (بخلافه هنا). وفي "حواشي" القليوبي على المحلِّي (^١): " ... وكذا لو قالت: وكَّلتك في تزويجي إذا انقضت عدتي، فإن كان قائل ذلك الولي لوكيله بطل الإذن أيضًا على المعتمد كما مرّ". فأمّا قول ابن حجر (^٢): "ولو علّق ذلك ولو ضمنًا إلخ"، فقد تعقبه الرملي في "النهاية" (^٣) فقال: "وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة، والصحة على التصرف، إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف= رُدّ بأنّه خطأٌ صريح مخالف للمنقول، إذ الأبضاع يُحتاط لها فوق غيرها". قال الشبراملسي في حواشيه (^٤): "قوله: وما جمع به بعضهم أي حج ــ ابن حجر ــ حيث قال: ولو علّق ذلك ولو ضمنًا ... ".

(^١) "شرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة" (٢/ ٣٤١). (^٢) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٢). (^٣) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢١، ٢٢). (^٤) "حاشية الشبراملسي" (٥/ ٢٢).

17 / 575