Personal Status Rulings in Islamic Sharia
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
Maison d'édition
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Personal Status Rulings in Islamic Sharia
Abdul Wahhab Khallaf d. 1375 AHأحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
Maison d'édition
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م
Genres
١ الحقيقة أن الزوجة بالعقد استحقت المهر، والطلاق قبل الدخول فوت عليها نصف ما استحقته مراعاة لمصلحة الزوج، فليس النصف الذي تأخذه تعويضا وإنما هر بعض حقها، والطلاق فوت عليها بعضه الآخر. ٢ ولو سمى أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول وجبت لها خمسة دراهم؛ لأننا لما لم نعتبر تسمية الأقل من العشرة جعل كأنه سمى العشرة، فبالفرقة قبل الدخول يجب عليه نصفها وهو خمسة.
1 / 87