Personal Status Rulings in Islamic Sharia

Abdul Wahhab Khallaf d. 1375 AH
38

Personal Status Rulings in Islamic Sharia

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م

Genres

٣- وعدم الإضرار بها بفعل أو قول أو أي معاملة. ٤- والعدل بينها وبين ضرائرها إذا تعددت الزوجات. ويوجب للزوج على زوجته: ١- دخولها في طاعته في المسكن الشرعي الذي يهيئه لها متى أوفاها معجل صداقها وكان أمينا على نفسها ومالها. ٢- وثبوت نسب ولدها منه بالشروط الآتية في ثبوت النسب؛ لأنه بمجرد العقد الصحيح يتحقق الفراش. ٣- وقرارها في بيته وعدم خروجها منه بغير حق شرعي إلا بإذنه وامتثالها له فيما لا يمنع مانع شرعي من الامتثال فيه. ٤- وولاية تأديبها بالمعروف شرعا. ويوجب لكل منهما: ١- التوارث، فإذا مات أحدهما بعد العقد ولو قبل الدخول ورثه الحي منهم، ما لم يمنع من إرثه مانع شرعي. ٢- وحرمة المصاهرة، فبالعقد تحرم الزوجة على أصول زوجها وفروعه، ويحرم على الزوج أصول زوجته، وأما فروعها فلا تحرم عليه إلا أن دخل بها. ٣- وحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون به شرعا ما لم يمنع مانع شرعي من حيض أو نفاس أو غيرهما. ٤- وحسن معاشرة كل منهما لصاحبه.

1 / 43