68

Perles et Coraux Convenus par les Deux Cheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Maison d'édition

دار إحياء الكتب العربية

Lieu d'édition

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Genres

نسخ الوضوء مما مست النار
٢٠٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٥٠ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
٢٠١ - حديث عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٥٠ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
٢٠٢ - حديث مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَّضَّأْ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٥١ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
٢٠٣ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٥٢ باب هل يمضمض من اللبن
الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته
٢٠٤ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٤ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

1 / 74