Opinions of Ibn Ajiba - Presentation and Critique
آراء ابن عجيبة العقدية عرضا ونقدا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م
Genres
مزعة لحم» (^١)، وقال ﷺ: «لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُّ بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» (^٢).
وكان فقراء الصحابة ﵃ من أهل الصفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يشغلهم عمَّا هو أوجب وأحبُّ إلى الله ﷿ ورسوله ﷺ من الكسب (^٣).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "ولم يكن في الصحابة ﵃ لا أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس ولا الإلحاف في المسألة بالكدية والشحاذة لا بالزنبيل ولا غيره صناعة وحرفة" وقال أيضًا: "وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة" (^٤).
وبيَّن ابن تيمية كيفية طلب المال وأنَّها نوعان، الأُولى: ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه، فهذا يطلبه من الله ﷿ ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته، والثانية: ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلِّق قلبه بها، فإذا تعلَّق قلبه بها صار مستبعدًا لها، فنقصت عبوديته وتوكله (^٥).
ولقد وُجِد الغنى في الأنبياء، وما زال في بعض الصالحين ولكنهم راقبوا الله ﷿ فيه، يرونه وديعة في أيديهم، ابتلاهم الله ﷿ به؛ لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم (^٦).
(^١) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثُّرًا ٢/ ٥٣٦، رقم ١٤٧٤.
(^٢) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة ٢/ ٥٣٥، رقم ١٤٧٠.
(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١١/ ٤٤، ٤٦.
(^٤) المرجع نفسه ١١/ ١٠٨.
(^٥) نفسه، بتصرف يسير ١٠/ ١٨٩.
(^٦) ينظر: طريق الهجرتين ١/ ١٣.
1 / 137