Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Maison d'édition
مطبعة الآداب النجف,
Genres
الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط وهو اختيار ابن إدريس وقال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة لا يجوز ولم أقف في التهذيب على حديث يمنع جوازه بل ورد خبر بكراهته وخبر آخر صحيح الاسناد بأنه لا بأس به وبيع المعيب بالبراءة من عيوبه من غير بيان العيب ومباشرة الصرف والشراء من الظالمين والبيع عليهم وبيع الطعام محتكرا وبيع الأكفان وبيع الحيوان إذا استثنى شيئا من أعضائه وبيع الجواري والعبيد إذا كان ذلك عادة له في التجارة فيهم وبيع الطفل عن أمه قبل أن يستغنى عنها وبيع الدروع وأشباهها لأهل الكفر في حال الهدنة وبيع المضطر بزيادة عظيمة على الثمن وأن يشتري الرجل جارية يطئها بثمن وهبته له زوجته
فصل [مواضع جواز بيع أم الولد]
يجوز بيع أم الولد في ثمانية مواضع: إذا ما ت ولدها من سيدها جاز بيعها وإذا كان ثمنها دينا على مولاها ولا يملك غيرها بيعت وقضى بثمنها الآخر ثمنها الأول سواء كان مولاها حيا أو ميتا وقال سيدنا علم الهدى: لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا لا في الثمن ولا في غيره وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية: وإذا مات السيد ولم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك إلى أن يبلغ فإذا بلغ أجبر على ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت وقضى بثمنها الدين وجاء بما قاله ثلاثة أحاديث في التهذيب: أحدها في كتاب العتق رواه محمد بن أحمد
Page 80