Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Maison d'édition
مطبعة الآداب النجف,
Genres
الدية مائة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها وفي كتاب ظريف بن ناصح في الشفة العليا إذا أصلبت فبينت بينا فاحشا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ففي المنكب إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي المرفق إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي الساق إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي الفخذ إذا كسرت فعثمت ثلث دية النفس وفي الركبة إذا رضت فعثمت ثلث دية النفس وفي الورك إذا رض فعثم ثلث دية النفس وفي الساق إذا كسر فعثم ثلث دية النفس وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذكرت هذه الأقسام الثمانية في كتاب ظريف ابن ناصح منفردة فأما ما يجب في الثلث مما يبلغ ثلث دية النفس ففي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف والنهاية وجاءت بذلك أخبار صحيحة وذهب الشيخ المفيد في المقنعة وأبو الصلاح إلى أن فيها الربع وجاء بذلك خبر ضعيف رواه عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام وذهب المفيد وأبو الصلاح أيضا إلى أن العين القائمة إذا انطبقت وذهب سوادها يجب فيها ربع الدية وفي قطع اليد الشلاء ثلث ديتها صحيحة سواء كان مما يجب فيه
Page 150