Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Maison d'édition
مطبعة الآداب النجف,
Genres
منهما نصف الدية وفي الفخذين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الساقين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي القدمين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي أصابع الرجلين الدية كاملة وفي كل واحد منها عشر الدية وقال المفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية وأبو الصلاح في الكافي وسلار في الرسالة وهو اختيار ابن إدريس وذهب أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط إلى أن في الابهام ثلث دية الأصابع الخمس وهو المذكور في كتاب ظريف بن ناصح وجميع ما ذكرناه مما يجب فيه الدية كاملة إن كان في الحر ففيه ديته وإن كان في الحرة ففيه ديتها وهي نصف دية الحر وإن كان في ذمي ففيه ديته وهي ثمانون دينارا إن كان ذكرا وإن كان أنثى ففيها أربعون دينارا وإن كان في مملوك أو مملوكة ففيه قيمتهما ما لم يزد قيمته على دية الحر وقيمتها على دية الحرة وإن زادت على دية الحر أو الحرة ردت إليهما خبران يتعلقان بهذا الفصل:
الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية ورواه محمد بن علي بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب ما يجب الدية ونصف الدية عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله
Page 145