Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Maison d'édition
مطبعة الآداب النجف,
Genres
أمسك انسانا حتى قتله غيره ومن أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور ومن سرق من حرز ربع دينار قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ويترك له الراحة والابهام فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه فإن سرق ثالثة وجب أن يخلد في السجن مخلدا أبدا فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله روى ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وروى هذه الأحكام من غير ذكر القتل الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام ومما رواه الطوسي في باب حدود الزنا مرسلا وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في أبواب القضايا والأحكام بحذف الاسناد قال: روى صفوان بن مهران عن عمرو بن السمط عن علي بن الحسين عليه السلام في الرجل يقع على أخته؟ فقال: ضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت ومما رواه الطوسي في الإستبصار في باب من أمر غيره بقتل انسان فقتله وأبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الأحكام عن السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال: هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه فقتل السيد واستودع العبد السجن
Page 122