Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Maison d'édition
مطبعة الآداب النجف,
Genres
إذا ملكه ابنه والابن إذا ملكه أبوه والأم إذا ملكها ابنها والابن إذا ملكته أمه والعمة إذا ملكها ابن أخيها والخالة إذا ملكها ابن أختها وبنت الأخ إذا ملكها عمها وبنت الأخت إذا ملكها خالها فهذه الثمانية من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على أصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والنهاية وذهب أبو الصلاح وابن إدريس إلى أنهم لا ينعتقون من جهة الرضاع والأعمى والمجنون والمجذوم والمقعد وعبد الحربي إذا أسلم ولحق بدار الاسلام صار حرا والعبد إذا أعتق سيده منه بعضه سرى العتق في باقيه وإن لم يتلفظ السيد بعتق الباقي والمكاتب المشروط عليه إذا أدى ما عليه والمملوك إذا نكل به سيده أو مثل به رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه
فصل [مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء]
لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا: النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات والمبسوط في كتاب الشهادات والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس وقد روى أخبار
Page 115