Nuzhat Nawazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
119

============================================================

للسهو كذا في فتح القدير. ولو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر أربعا وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا، لأن الشك في صدقه شك فيا لصلاة، ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم فإن كان الإمام على يقين لا يعيد، وإلا أعاد بقولهم كذا في الخلاصة . ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ، ثم شك في الرابعة أنه في الظهر؛ قالوا يكون في الظهر والشك ليس بشيءء ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم بدر هل تركها من الظهر أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر احتباطاثم بعيد العصر، فإن لم يعد فلا شيء عليه * وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتناح ، أو لا ، أو هل أحدث أولا ، أو هل أصابت النجاسة ثوبه أو لا ، أو مسح رأسه أو لا، استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا (اتنهى) ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح أو القنوت لم يصر شارعا، وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو: ولو شك في أركان الحج ، ذكر الجصاص (1) أنه يتحرى كما في الصلاة وقال عامة مشايخنا يؤدي ثانيا لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج، وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط ، كذا في المحيط : وفي البدائع أنه في الحج يبنى على الأقل في ظاهر الرواية، وفي البزازية : شك في القيام في الفجر أنها الأولى أو الثانية(2) ، رفضه وقعد قدر التشهد ، ثم صلى ركعتين (1) قوله: ذكر الجمساص آنه يتحرى في بعض التن الخصاف (2) قوله : إنها الأولى او الشانية، لمل قوله او الثانية سبق قلم، والصواب او الثالشة كما في امداد الفتاح للشرتبلالى ويوجد في بعض النخ بزيادة او الشالثة وكتب عليها الكفمي، قال: هذه المبارة لا تلاثم حل المصنف لانه كان عليه ان يقول : ثم صلى ركصتين، وقمد في كل منها، لاته إذا وقع الشك في الشالشة ورفضها كان مصليا اتتين فيحصل الفرض بهما، وما يصليه من الركمتين يكون نانلة، وان وقع النك احتمالا آنها ثانية فير فضها ويكون قد لس ركمة احتمالا، واذا كان كذلك ثم صلى ركمتين يكون جوع صلاته ثلاث ركمات، ولم يعقد في الثانية منها، فتبطل صلاته، لان الفعود في الثانية ركن، فلو قعد في كل من الركصتين تم فرضسه بقموده في الركعة الاولى منهما في هده الصور:) وإن شك آنه في الاولى ر فضا ويكون حيثذ لم بصل شنا، فتكون اللتان يصليها فرضه

Page 119