115

Nusrat al-Qolayn par l'Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

Enquêteur

مازن سعد الزبيبي

Maison d'édition

دار البيروتي

Année de publication

1430 AH

Lieu d'édition

دمشق

والقسم الرابع: أن يكون أحد القولين من طريق خبر قد سبق ، والقول الأخر من طريق القياس(١)

فيقول(٢) بما جاء به الأثر ويدع النّظر، ويقول:

(لولا خبر سبق لقلته بالقول الآخر )(٣) كما قال فيمن نام قاعداً:

( لولا الخبر لأوجبت الطَّهارة بأيِّ حالاته زال عقله)(٤).

(١) انظر تعريفه ص٥٥.

(٢) في / خ/ فنقول، والصَّواب: فيقول أي الإمام الشَّافعي.

(٣) يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه:((ونحكم بالإجماع ثمَّ القياس، وهو أضعف من هذا [أي الكتاب والسنّة]، ولكنَّها منزلة ضرورةٍ، لأَنَّه لا يحلُّ القياس والخبر موجود، كما يكون التيمّم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنَّما يكون طهارة في الإعواز. راجع تفصيل المسألة في (كتاب الرسالة للإمام الشافعي ص ٦٠٠).

(٤) عن أنس قال: ((كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء فينامون قعوداً ثمّ يصلون ولا يتوضّؤون)) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في باب الدليل على أنّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء رقمه/ ٨٣٣/ ج٢٩٦/٤، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء)) الدار قطني ١٦٢/١، وذكر النووي في هذه المسألة مذاهب:

_ أحدها: أنّ النوم لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان، وهذا محكيٌّ عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج وشعبة.

_ والمذهب الثاني: أنَّ النوم ينقض الوضوء بكلِّ حال، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب للشافعي،قال ابن المنذر: وبه أقول، قال: وروي معناه عن ابن عبّاس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه.

=

114