٦٦ - حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، ثنا بِشْرٌ، ثنا الزُّبَيْرُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «عَجِبْتُ لِلتَّاجِرِ كَيْفَ يَسْلَمُ إِذَا بَاعَ أَطْرَى وَإِذَا اشْتَرَى ذَمَّ، مَا رَجُلٌ أَكْسَبُ مِنْ رَجُلٍ، وَلا عَامٌ بِأَكْثَرَ مَطَرًا مِنْ عَامٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ، وَيَصْرِفُ الْمَطَرَ حَيْثُ يَشَاءُ»
1 / 67