Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genres
المسألة الأولى : في الأمانة وهي وضع مال بيد أمين على سبيل الحفظ وتنقسم الأمانة في نفسها إلى نقد وعروض وأوصل وحيوان ولكل قسم من هذه الأقسام نوع من الحفظ يختص به عن غيره فنبدأ أولا بحفظ النقدين الذهب والفضة كانا مضروبين أو غير مضروبين فحفظ الذهب والفضة أن يجعلا في وعاء حيث يأمن عليه الأمين كمندوس في محل من البيت لا يدخله كل احد إلا من كان يؤمن منه ويقفل عليه بقفل يختاره من أوثق الأقفال حسب جهده لكي يستوثق لأمانته فإن علم بأحد يريد أخذها فعليه دفاعه عنها جهده ويقاتل عليها من قصد إليها بسرقة أو غصب ويرد عنها مريدها جهده ولا يضمن بعد استفراغ الجهد .
المسألة الثانية : إذا كانت الأمانة أثاثا أو صفرا أو حيوانا أو نحوها فليحفظها في مكان يليق بحفظها من مخزن ونحوه فإن ضاعت من غير تضييع منه فلا ضمان عليه القسم الثاني من الأمانة حيوانا ونحوه مما هو من شأنه الرعي في الفلاة أو البلاد فعليه حفظها ورعيها وسقيها والدفع عنها من اللصوص ونحوها فإن ضاعت بلا تضييع منه فلا ضمان عليه .
المسألة الثالثة : في أمانة الأصول التي لا تنتقل ولا يحاط عليها في بيت فعلى الأمين محافظتها في سقيها وعمارتها ونباتها وصرامها وما تحتاجه من هيس أو سماد أو فسل ونحوه وعليه المحافظة على غلتها بحارس أمين فيما عنده وعليه الدفع عما يفسدها من الحيوان واللصوص وغيرهم وعليه أن يدافع من أراد التعدي عليها بوجه ما من الوجوه فإن ضاعت بلا تضييع أو تقصير من الأمين فلا ضمان عليه فيها والله أعلم لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ولقوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) ولا يلام المرء بعد الاجتهاد .
Page 100