( وأخذه المال لو مزحا يحل لمن رآه تجريعه العسالة الذبلا ) معنى هذا البيت من أخذ مالا مازحا أو أغار على أحد خيله أو أبله مازحا فيجوز قتله أن لم يندفع إلا بالقتل على المغار عليه وجوبا ولمن رآه من غيره وجوبا أو ندبا وذلك أباح من نفسه في ظاهر أمره ما يحل به دمه ويحكم عليه به بالبغي وقوله مازحا لا يسمع لأنها دعوى تخالف الظاهر من فعله وكذا من أشار بسلاح كسيف شهره أو تفق أو ما به ليضرب به غيره فقد أباح دمه بفعله ذلك ولا لوم على قتله في الحكم ولا عند الله وإنما يرجع لومه على نفسه لانما الأحكام تجري على ظواهر الأمور والغيب لله الذي تفرد بعلمه والله أعلم.
( وليستعين كل مبغي عليه بمن أراد للدفع ولينصره من سئلا )
( وأنصره لو مشركا أو عبد أو أمة أو ضعفة كالنسا حالا ولو تقلا )
( أن صدق المستعان المستعين به إذ لا يجوز له أن ينصر الختلا )
( ولا يحل له أن يستعين بمن يجاوز الحق في باغ لو اختبلا )
( وليردد الغضب منه المستعين على أربابه عند غير العجز أن فعلا )
( وليعتزل عنه إلا أن يخاف من العدو في عزله فليحذر العزلا )
معنى الأبيات أن للمبغي عليه أن يستعين على الباغي بمن أراده من الناس وأختاره للدفع عنه أو عن ماله وعلى المسئول أن ينصره على الباغي على حد طاقته لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولو كان المستعين مشركا أو عبدا أو أمة أو من ضعفة النسا ولو ثقل على المستعان به ذلك الدفع وفي المقام مسائل .
المسألة الأولى : في المستعين الأصل أنه مدع على المستعان عليه فيحتاج إلى صحة دعواه بحجة تقوي ما أدعاه بآمينين أو آمين واحد أو مشاهدة عيان أو تصديق وغلبة ظن أو تحكيم عادة على حسب القواعد فهنالك يكون الدفع وجوبا في محله ومندوبا في نوع آخر.
Page 80