Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genres
ومنها أن يقصد الرجل رجلا ليقتله أو ليضربه أو ليؤذيه أو ليذله الحق أو لينتهك حريمه أو حريم أهله فينهاه فلم ينته فان له في هذه المواضع أن يدافعه بما أمكن وان أقضي إلى قتلة فلا بأس عليه بل يجب عليه في بعض الصور أن يقتله ومنها أن يقصد ماله ليأخذه فانه باغيا إذا نزعه أو أراد نزعه أو حال بينه وبينه أو قصده لينتفع به من غير ضرورة أو ليفسده ولو بتنفير دابته أو طرد رقيقة فانه يحل دفاعه بذلك كله وقتله أن لم يرتدع وكذلك إذا رآه بغي على الناس أو علمه أو اقر معه فانه يجوز لكل أحد أن يرد البغي ويجب على كل قادر على ذلك وهذا معني قولهم لا يصح لذي الحق يقوله للغير لا
تدافعه أو اتركه أو لا تمنعه لان قوله بذلك مناقض لأمره تعالى الفئة الباغية وقال الشيخ صالح بن علي أن البغي الظلم والعلو على العباد والاستطالة والمحاددة بغير الحق ولو قيل المكابرة للشرع والمخالفة له والمحاددة على الباطل لكان حسنا والباغي المباح دمه شرعا هو من عمل البغي وأصر عليه وكابر وحادد ولا يرتدع إلا بقتله.
المسألة الثالثة : في القتل هو إزهاق الروح من الجسد وهو اما واجب كقتل المشرك والباغي والمؤذيات طبعا كالحية والعقرب وغيرها وأما حرام كقتل المؤمن عمدا عدوانا وكقتل صيد الحرم وقتل المعاهد ولو مشركا وأما متاح كقتل الحيوانات من البهائم لأكل لحمها ومراد الناظم هنا القتل المحرم من المكلفين وهو العمد العدواني.
المسألة الرابعة:
Page 9