المسألة الرابعة : في الأسارى من البغاة فأما أن يكون الأسير من القادة أو البغاة الاتباع أما القائد فللإمام قتله وأن تاب بعد الأسر والقدرة عليه فقيل الإمام مخير في قتله وتركه كما أفتى علي بن عزرة الإمام غسان في عيسى ابن جعفر قال محمد بن جعفر أن قائد البغاة أن كان على غير توبة فأنه يقتل من بعد قتله للمسلمين ولم يسع تركه ولم يجز إلا قتله لكل مسلم قدر عليه لان قتله من الأمر بالمعروف وترك قتله من المنكر معنى إذا قدر عليه فبحسب هذا الأثر أن القادة من أهل البغي إذا تابوا من بعد أن يقدر عليهم من بعد حرب المسلمين وقتل من قتل بمحاربتهم يجب قتلهم وأن الحقهم ملحق في جميع أهل البغي فمن كان موليا حتى ظفر به ولم يلق بيده تائبا ومن استؤسر من أهل البغي الذين كانوا مستحقين القتل ببغيهم ومحاربتهم لم تنفعه توبته ممن علم منه الأدبار لأنه لم يتب في حال الاختيار وإنما تاب في حال الاضطرار وكأنه قد وجب عليه حكم القتل بمنزلة الحد وما تنفعه توبته بعد استحقاقه للقتل قلت أما وجوب قتله بقوله تعالى حتى يفيء إلى أمر الله وليست الإفاءة بعد الأسر هي الإفاءة المطلوبة لان هي تركه القتال مع قدرته على القتال هذا هو الظاهر من معنى الآية لعل من لم يوجب قتل الاتباع نظر أن المراد من قتال البغاة هو كف البغي لا غير فإذا امتنع بغيه وانكف لم يقتل لان المطلوب قد حصل إلا أن كان تعين عليه قتل أحد بنفسه فأنه يقتل به قولا واحدا والله أعلم تنيهان الأول إذا زحف قائد البغاة على المسلمين بعساكره وقتل المسلمين فأنه للمسلمين الفتك بهم إذا تولوا بحدثهم نحو ما فعلوا كقاتل المرداس وابن عطية وأشباههم بشهوة الخير عنهم في أحداثهم من غير أن تقوم بذلك بينة عليهم كذلك قتل المغيرة بن روس وخثعم.
Page 55