المسألة الرابعة: إذا علم أنه مجبور فلا يجوز قتله لمن علم منه ذلك و ينبغي له أن يراسل و يكاتب الفئة المحقة و إن قتل بغير علم فلا دية له على القاتل لأنه قتل على البغي في الظاهر و ظاهر القرآن أن على قاتله عتق رقبة لقوله تعالى: و إن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة. و الذي أقوله أن العتق على بيت المال و الله أعلم و بلغنا أن القضية في حرب الشيخ صالح بن علي لوادي دما و كان في الوادي رجل من الأفاضل مشهور بالصلاح فقال لهم الشيخ صالح من وجد فلانا فلا يقتله فقال رجل من الجيش أنا قتلت رجلا على هذه الصفة فقال الشيخ رحم الله القاتل و المقتول و ذلك لأن قاتله محق و المقتول عند الشيخ محق و قعوده في ذلك الوادي ضرورة و الله أعلم.
( و قتل قائد أهل البغي متسع......و الناكثين على حال فلا تحلا )
( و سق إلى كل جبار منيته......كسقي من دلهم للفعل كاس بلا )
معنى البيتين أن واسع قتل قائد البغاة و الناكث لبيعة أمام العدل بعد ثبوتها عليه و قتل كل جبار معاند للحق و قتل الدال لجيش البغاة و أعوانهم على المحقين وفي الباب مسائل:
Page 44