Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genres
أن أخذ المخالف المستحل لمال فاعل الكبيرة منا أو من غيرنا كالمالكية والشافعية أو غيرهم ممن يدين بتحريم مال الموحد فلنا قتاله معهم ولهم قتاله معنا وذلك كالصفري يأخذ مال أباضي أو شافعي فللكل من هؤلاء قتال الصفري على أخذ ذلك المال ورده عن بغيه وفي المسألة خلاف قدمت ذكره وذلك لان المستحل أن جازت معاملته فيما أخذه بديانة لم يجز أخذه منه بعد تملكه له لان المستحل مقيس على المشرك المستحل واصل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النزول بمكة قال هل ترك لنا عقيل من دار قال القطب والصحيح جواز القتال مع المخالفين إذا كان على الحق سواء قاتلوا فساقا أو مشركين ويجوز أخذ السهم من الغنيمة معهم وقيل لا يجوز القتال معهم إذا كانوا يعتدون الحدود وقيل لا يجوز ذلك ...ولو كانوا لا يعتدون الحدود وذلك الخلاف في القتال مع الجبابرة مطلقا وتقدم تصحيح القطب بجوازه قلت الجواز بشرط أن يكون القتال على نية زوال البغي من الباغي لا على نصرة الباغي وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم القتال واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وأن هو عمل الكبائر والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برا كان أو فاجرا وأن هو عمل الكبائر.
المسألة الثامنة :
إذا فعل الباغي في ظاهر الحكم ما يجوز له فعله فيه فيخرج أنه محق فليس له في النفس أو ما دونها فيما يلزم فيه الضمان في بيت المال أن كان بأمر الإمام العدل أو نائبه أن كان قائد السرية عالما أو يفعل بمشورة عالم عنده والله أعلم.
المسألة التاسعة :
Page 28