Nur Waqqad
النور الوقاد على علم الرشاد لمحمد الرقيشي
Genres
قوله وأمر بقتل مباح القتل وأعط على قتله المال قال في النيل وشرحه فإن قتله لكونه باغيا أو طاعنا أو مرتدا والعياذ بالله أو نحو ذلك مما هو حق لله فللمطلوب إن يفعله ولا تحل له الأجرة لأن قتله فرض على القادر والأجرة على الفرض حرام وللمعطي أن يعطيها إذا لم يتأتى له قتله إلا بها وأن قتله لموته منع حقا أو أنسانا أو غير ذلك فللمنوع من ماله أو إنسانه أن يعطي الأجرة لمن يقتله ليرد ذلك ماله أو إنسانه أو غير ذلك مما منع وللمقاتل أن يأخذها واعلم أنه جاز استقتال مباح قتله بما يوصل به آلة قتله وأن يوصف دال عليه ويعرف به في نفسه أو نسبة أو قبيلته أو ماله وعبر عن ذلك لأنه أقرب إلى الخطأ وأن المأمور مثل أن يقول صاحب الجنة التي في موضع كذا وصاحب الدار التي هي جارة كفلان أو صاحب الماشية التي في يد فلان الراعي وساكن دار فلان أو قيم بستان فلان وأصهاره أي أقارب زوجته كأبيها وأمها وأخيها إلى غير ذلك وأن صدق الواصل في قوله ولا يحل له أن ينسب إليه ذنبا لم يفعله وأن حل قتله بغيره ويأثم بكذب عنه لأن الكذب كبيرة إلا ما استثناه الشارع وقيل أن كان على الله ورسوله أو أهرق به دما أو أكل به مالا أو أفسده وهذا أهرق به دما لأنه حلال من وجه آخر وقيل هو صغيرة لأنه ولو أهرق به دما لأنه حلال من وجه آخر وأما أن كان كذبه من وجه الكذب على الحرب فلا أثم عليه أو كان لا يوصل إلى قتله والخلف في غيره فيما فيه عصيان لفاعله أو في بعض فعله كآمر رجلا على آخر يحل قتله لا ماله ولا قتل غيره وهو أن أمره قتله وأكل ماله أو قتل غيره أيضا فلا يأمر من هذه صفته وجوز أمره بما يحل له وعصى هو بما تعدى لا بأمره وكذلك لا يأمر من تعدى سنة القتل ولا يلزم الآمر أن أمره وتعدى وقيل يلزمه لأنه كان كدال على غيره وقيل يلزمه جميع ما فعله المأمور لا ما تعدى فيه وذلك كالتحاكم بالحق إلى من يريد فيحكمه مالا أو قتلا أو كليهما قال في النيل وجاز استقتال مباح قتله من عدوه أو ممن ثار يطالبه به أي يستوجب إنسان القتل فيطلب من عدوه أن يقتله ولا سيما غير عدوه قال الشيخ محمد بن يوسف بلغنا أن رجلا قتل ابن أبي خليل فقاده له أهل الجبل فقال لهم أدخلوه في البيت فأدخلوه فانصرفوا فأمر بقتله فقتل فاجتمعت إليه المشايخ فقالوا له وجدنا عليك بأمر هذا القتيل ثلاثا رجونا فيك أن تعتقه فلم تفعل وخنتنا في وديعتنا إذ ودعناك واستعنت على قتله بغيرك فقال أما قولكم رجوتم أن أعتقه فإني خفت أن عتقته فتقوم فيه أولاد الميت فيقتلون رجلا بريئا غيره أو يقتلوه وهو بريء بالعفو وقولكم أنه خنتكم في الوديعة فإنما هو كمثل رجل أخذ منك دنانير غصبا ثم أتى بها إليك وأودعها عندك وإما قولكم استعنت على قتله بغيري فإنما هو بمنزلة الضحية أن شئت ذبحها وأن شئت أمرت من يذبحها ويجوز في الدم الأمر والترك وأما العطية ففيها قولان وأما المبيع فلا يجوز وأما أن استعان على قتل مباح قتله من لا يجوز له قتله كطالب من المقتول أرثا لولده أو له أو من يريد نكاح امرأته من بعده أو معنى دنيويا كرياسة وغيرها فلا يحرم على الآمر أمرهم بقتله ويحرم عليهم قتله ولقد أساء هو بذلك وأما أن أراد بقتله وجه الله أو قصاصا ومنفعة دنيوية فقد أساء إلا أن أخلت النية لوجه الله أو مجرد القصاص فلا عليه وأما أن كان هو وارثه فقتله أو أمر بقتله أو سعى بقتله فلا يرثه على المشهور ولو حل قتله وكذا أن أوصى له فأمر بقتله أبطل وصيته وقيل أن كان مباحا دمه فلا يبطل حقه من الميراث أو الوصية أو تزويج زوجته بعد موته أن كان قتله أو أمر بقتله وهو محق في ذلك ولم ينو إلا أخذ الحق منه ولا يجوز له تزويج بعد موته إن كان قتله ظلما وإن قتله ليتزوجها بعد موته ولم يعلم أنه حلال الدم فوافق بتلك القتل حل دمه فقيل تحرم عليه امرأته بالنية لأنما الأعمال بالنيات وقيل لا لأنه له في نفس الأمر قتله والله أعلم وجاز إعطاء رشوة عليه والأمر به أن علم المأمور تحلة دم القتيل لآمره وراشيه بديانة وأن لم يحل له فلا يأمر به ولو حل للمأمور به انتهى نقلا من النيل وبعض شرحه مع تبيين مني لما يشكل ظاهره والله أعلم وأما قوله لا يحل له منع المباح اعلم أن المباح لا يحل منعه مستحقه إلا إذا سبق إليه أخذ فله أن يمنع ما يحتاج إليه في الحال من لا يحل لغيره أن يقاتله عليه إلا أن اضطر إليه وذلك كالماء في الفيافي فلمن سبق إليه أن يرده ويأخذ حاجته منه ولا يمنع من أتى بعده منه وأن وصلاه معا أستهما عليه فيأخذ من له السهم حاجته الضرورية ويأخذ تاليه كذلك وأن كان المباح كالكلاء والنار والموقدة فلا يحل منع الكلاء ولا لهب النار عن الاستنفاع ويحل منع الجمر وكذلك الماء إلا أن عمل فيه السابق بحفرة فله ذلك لأنه عمل فيه والله أعلم وفي المسألة تفاصيل تطلب من محلها .
ثم ذكر الجهاد وفضله فقال
( والناس لو علموا فضل الجهاد لما أهمهم غيره أكرم به نزلا )
( وأفضل الناس بعد الأنبياء أولو الجهاد هذا عن المختار قد نقلا )
Page 172