28٩ -[ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه] ١ - ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته. ٢ - وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة. ٣ - وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.1 / 40CopierPartagerDemander à l'IA