10

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

٨ - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
فصل [في سنن الوضوء]
يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا:
١- غسل اليدين إلى الرسغين.
٢ - والتسمية ابتداء.
٣ - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده.
٤ - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة.
٥ - والاستنشاق بثلاث غرفات.
٦ و٧ - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
٨ - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها.
٩ - وتخليل الأصابع.
١٠ - وتثليث الغسل.
١١ - واستيعاب الرأس بالمسح مرة.
١٢ - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس.
١٣ - والدلك.
١٤ - والولاء.
١٥ - والنية.
١٦ - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه.
١٧ - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.
١٨ - ومسح الرقبة لا الحلقوم.
وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.

1 / 22