430

كتاب الطلاق

الطلاق هو الإطلاق والتخلية، يقال: أطلقت المحبوس إذا خليت سبيله، قال تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}[الطلاق:1].

وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده مرة أخرى حتى تطهر من حيضتها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها.

وعن علي عليه السلام من طلق لسنة لم يندم.

وعن علي عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلقها في قبل عدتها عند طهرها من غير جماع كما كتب الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}[الطلاق:1].

Page 432