باب حكم الإماء في الإستبراء واستباحة الوطء وما يتصل بذلك
وقال صلى الله عليه وآله وسلم في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض)).
وعن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه قال: أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم حنين: ((لا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها)).
وفي رواية عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى تستبرئ بحيضة)).
وعن علي عليه السلام أن من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرى بحيضة، وعن علي عليه السلام إذا ابتاع الجارية أصاب منها ما دون الفرج مالم يستبرئها.
وعن علي عليه السلام قال: قدم زيد بن حاثة برقيق فتصفح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرقيق فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((مالي أرى هذين كئيبين حزينين؟ فقال زيد احتجنا يا رسول الله إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدا لهما فأنفقنا ثمنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ارجع حتى تسترده من حيث بعته، فرده على أبويه، وأمر مناديا ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق.
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى جارية من السبي والهة، فقال: ((ما شأن هذه؟ فقالت: فرق بيني وبين أبي، فقال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام رد البيع رد البيع)).
Page 430