425

باب نكاح المماليك

قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}[النساء:3] وقال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}[البقرة:229] {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}[البقرة:228].

وعن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: يتزوج العبد امرأتين حرتين أو أمتين، وفي رواية عنه عليه السلام أنه قال: لا يتزوج العبد إلا اثنتين، وفي رواية عن علي عليه السلام أنه قال: الطلاق والعدة بالنساء.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان)).

وقال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32] فيجوز للرجل أن يتزوج أمته، ومدبرته، ولا يتزوج المكاتبة، ولا أم الولد، إلا إذا أبت السيد عتقها، وقال تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}[المؤمنون:5-6].

Page 427