Lumière de la Clarification

Al-Shirnbulali d. 1069 AH
9

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

٣ -[شروط وجوب الوضوء] وشرط وجوبه: ١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام ٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث ٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت. ٤ -[شروط صحة الوضوء] وشرط صحته ثلاثة: ١ - عموم البشرة بالماء الطهور. ٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث. ٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

1 / 21