79

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

٤ -[الحيلة لإبراء ذمة الميت]
وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام.
٥ -[لمن تعطى الفدية]
ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين. والله ﷾ أعلم.

1 / 91