78

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Enquêteur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

الفتوى. وفي "الخلاصة": هو المختار وصححه في "الينابيع" و"البدائع" وجزم به الولوالجي ﵏.
ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه.
٥ - وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء.
٦ - وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور.
٧ - ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى. ولو كان موميا؟ لا.
٨ - ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى. ولو أكثر؟ لا.
فصل في إسقاط الصلاة والصوم
١ -[متى لايلزم الإيصاء]
١ - إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.
٢ - وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.
٢ -[متى يوصي]
وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.
٣ -[كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة]
١ - فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.
٢ - وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.
٣ - ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

1 / 90