Lumière de la Clarification

Al-Shirnbulali d. 1069 AH
70

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة [والمحمل] أ-[الصلاة على الدابة] لا يصح على الدابة: ١ - صلاة الفرائض. ٢ - ولا الواجبات كالوتر والمنذور. ٣ - وما شرع فيه نفلا فأفسده. ٤ - ولا صلاة الجنازة. ٥ - وسجدة تليت آيتها على الأرض. إلا لضرورة: ١ - كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل. ٢ - وخوف سبع ٣ - وطين المكان. ٤ - وجموح الدابة. ٥ - وعدم وجدان من يركبه لعجزه. ب -[الصلاة في المحمل] ١ - والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة. ٢ - ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.

1 / 82