Lumière de la Clarification

Al-Shirnbulali d. 1069 AH
7

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة] [وما يكره به الاستنجاء] ١ - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله. ٢ - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه. ٣ - ويكره الاستنجاء: ١ - بعظم ٢- وطعام لآدمي أو بهيمة ٣- وآجر ٤ - وخزف ٥ - وفحم ٦ - وزجاج ٧ - وجص ٨ - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن ٩ - وباليد اليمنى إلا من عذر.
فصل -[آداب قضاء الحاجة] ١-[آداب دخول الخلاء] ويدخل الخلاء: ١ - برجله اليسرى. ٢ - ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله. ٣ - ويجلس معتمدا على يساره. ٤ - ولا يتكلم إلا لضرورة. ٢ -[من مكروهات قضاء الحاجة] ويكره تحريما: ١ - استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان.

1 / 19