Lumière de la Clarification

Al-Shirnbulali d. 1069 AH
64

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

ب -[ما يجيز قطع الصلاة] ويجوز قطعها: ١ - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره. ٢ - وخوف ذئب على غنم. ٣ - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه. ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير] ١ - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد. ٢ - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية. د -[جزاء تارك الصلاة والصوم] ١ - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها. ٢ - وكذا تارك صوم رمضان. ٣ - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

1 / 76