59

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Enquêteur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

٦٨ - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
فصل [في المكروهات]
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا:
١ و٢ - ترك واجب أو سنة عمدا.
٣ - كعبثه بثوبه وبدنه.
٤ - وقلب الحصا إلا للسجود مرة.
٥ و٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها.
٧ - والتخصر.
٨ - والالفتات بعنقه.
٩ - والإقعاء.
١٠ - وافتراش ذراعيه.
١١ - وتشمير كميه عنهما.

1 / 71