Lumière de la Clarification

Al-Shirnbulali d. 1069 AH
40

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

٢٧ - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض. ب -[أركان الصلاة] والأركان من المذكورات أربعة: ١ - القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود. وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد. ج -[شرائط الصلاة] وباقيها شرائط: ١ - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها. ٢ - وغيره شرط لدوام صحتها.
فصل [في متعلقات الشروط وفروعها] ١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة] تجوز الصلاة: ١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. ٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. ٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح. ٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز. ٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

1 / 52