Lumière de la Clarification

Al-Shirnbulali d. 1069 AH
130

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

٥ -[نذر صوم الأبد] ١ - كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] . ٢ - فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله. ٦ -[العجز عن الكفارة] ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] . ٧ -[فطر الصائم تطوعا] ١ - ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية. ٢ - والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف. وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة ٨ -[قضاء صيام التطوع] وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.

1 / 142