Lumière de la Clarification

Al-Shirnbulali d. 1069 AH
109

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

٦ - ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب. ٧ - و[يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره. ٨ - ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع ٩ - ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن. ١٠ - ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن. ٢ -[من أحكام الدفن] ١ - ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ٢ - ويكره الدفن في الفساقي. ٣ - ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب. ٣ -[من مات في البحر] ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي في البحر. ٤ -[نقل الميت] ١ - ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل. ٢ - فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به. ٣ - وكره نقله لأكثر منه. ٤ - ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة. ٥ - وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه. ٥ -[نبش القبر] ١ - وينبش: ١ - لمتاع سقط فيه. ٢ - ولكفن مغصوب. ٣ - ومال مع الميت.

1 / 121