Lumière de la Clarification

Al-Shirnbulali d. 1069 AH
1

Lumière de la Clarification

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Chercheur

محمد أنيس مهرات

Maison d'édition

المكتبة العصرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1246 AH

Lieu d'édition

بيروت

كتاب الطهارة [المياه] ١ -[المياه التي يجوز التطهير بها] المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه: ١ - ماء السماء ٢ - وماء البحر ٣- وماء النهر ٤ - وماء البئر ٥ و٦ - وما ذاب من الثلج وماء البرد ٧ - وماء العين. ٢ -[أقسام المياه] ثم المياه على خمسة أقسام: ١- طاهر مطهر غير مكروه وهو: الماء المطلق ٢- طاهر مطهر مكروه وهو: ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا ٣- طاهر غير مطهر وهو: ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته. ٣-[متى يصير الماء مستعملا]؟ ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد. ٤ -[ما لا يجوز به الوضوء من المياه] ولا يجوز: ١ - بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر. ٢ - ولا بماء زال طبعه: بالطبخ أو بغلبة غيره عليه.

1 / 13